بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4506)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي والدي، ثم توفيت والدتي بعده منذ سنوات، عن عشرة أبناء وخمس بنات، وترك بيتًا لا يمكن أن ينتفع به الجميع، فنريد بيعه وقسمته على الورثة، إلا أن بعض الإخوة عارض، بحجة أن أحد الإخوة مسجون حتى يفرج عنه، فما حكم ذلك؟ وكيف تتم قسمة البيت؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الواجب على الورثة المبادرة بقسمة جميع التركة حسب الفريضة الشرعية، ولا تجوز لهم المماطلة في ذلك، ويتعين القسم متى طلبه أحد الورثة، فإذا طلبه بعضهم وامتنع غيرهم، أُجبر الممتنع على القسْم سواءٌ كان حاضرا أم غائبا، إذا لم يكن فيه ضرر على أحد، كأن يأخذ كلٌّ جزءًا يسيرًا لا يمكنه الانتفاع به، فإن لم يمكن أن يقسم على الورثة، إلا بحصول ضرر، فيتعين حينئذ البيع، متى طلبه بعضُ الورثة، ويُـجْبر عليه مَن أَباه، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَمَا انْقَسَمَ بِلَا َضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارٍ، وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَمَنْ دَعا إِلَى البَيْعِ أَجبَر عليه مَن أَبَاه” [الرسالة:136].
وعليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، ولم يمكن قسم البيت بين الورثة إلَّا بضرر لقلة الحصة، فإن المعترض من الإخوة على البيع يجبر عليه سواء كان حاضرا أم غائبا، فيباعُ بما لا يقلّ عن سعرِ السّوق، ويُعطَى كلُّ وارثٍ نصيبَه من ثمنه حسب الفريضة الشرعية، وللورثة أن يتبايعوا فيما بينهم الحصص، والممتنع عن قسمة التركة آثم؛ لأنه في حكم الغاصب لحقوق باقي الورثة، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد العالي امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//شوال//1442هـ
23//05//2021م