تقسيم المورِّث تركته قبل موته
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2204)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قسّم (م) تركته قبل وفاته، على ابنيه؛ (ع) و(ظ)، وحاز كل واحد منهما نصيبه من التركة، في حياة أبيهما (م)، وبعدها توفي محفوظ قبل أبيه، عن ابنتين وزوجة، وبعد وفاة الأب (م)، أخذ ابنه (ع) نصيب أخيه (ظ) مِن التركة، ولم يعط بنات أخيه وزوجته شيئًا، فهل يحق لبنات (ظ) وزوجته المطالبة بنصيبه مِن التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يجوز للرجل قسمة أملاكه على ورثته قبل موته، بشرط أن لا يحرم أحد الورثة منها، وتكون فيها مصلحة راجحة، كحاجة الورثة للمال، أو دفع مفسدة متوقعة، كاختصام الورثة في المستقبل، أو مخافة حرمان أحدهم من نصيبه، فما فعله (م) من قسمة التركة على أبنائه صحيح، إذا وافق الشروط المذكورة، وبما أن الابنين (ع) و(ظ)، قد حازا نصيبهما من التركة، فقد دخل المال في ملكهما، ويكون بعد وفاتهما مال وارث، لا يجوز الاعتداء عليه من أحد.
وعليه؛ فالمال الذي تركه (ظ) هو مال وارث، يوزّع على ورثته يوم وفاته بحسب الفريضة الشرعية، ولبناته وزوجته، المطالبة بنصيبهن من هذا المال، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
20/ربيع الآخر/1436هـ
10/2015/02م