بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2209)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أملك منزلًا من طابقين، وتوفي والدي وترك لنا منزلًا، فاتفقت مع أخواتي وأمي، أن أستبدل حصصهم في منزل الوالد، بالطابق الثاني من منزلي، علمًا بأننا قدرنا قيمة الدور الثاني بـ(87,000) دينار، وهي القيمة نفسها التي قدرنا بها حصص الوالدة والأخوات.
فهل تجوز هذه الطريقة أم لا؟ وما حكم التنازل عن واصل الإسمنت برأس ماله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما اتفقتم عليه، مِن بيع حصص الأم والأخوات بعد قسمة التركة بالطابق الثاني من منزلك، بيعٌ جائز، فلا يشترط أن يكون الثمن مالًا، بل يجوز أن يكون مِن العروض، كما هو الواقع في السؤال، ويسمى بيع المقايضة، وقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر باع لعثمان رضي الله عنهم أرضًا شمال المدينة، بأرضٍ أقرب منها إلى المدينة [البخاري:2116].
أما عن بيع واصلات الإسمنت؛ فلا يجوز بيعها قبل قبض الإسمنت؛ للجهالة بأجل التسليم، وذلك غرر لا يجوز؛ ولأنه يُعدّ مِن بيوع العينة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) [أبوداود:3462]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/ربيع الآخر/1436هـ
10/2015/02م