وصية لابن أخٍ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2212)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصت (ف) ببعض ممتلكاتها للمسجد، ثمّ ملكت بعد ذلك – بحجة عرفية مرفقة طية هذا السؤال – جميع أملاكها لابن أخيها (ج)، بأن نزلته منزلة ابنها، وقبِل منها (ج) المذكور ذلك التمليك، فهل تعتبر هذه وصية صحيحة شرعًا، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكر، وكان لــ(ف) المذكورة مَن يرثها، ممن هو أقرب إليها من ابن أخيها، كنحو ابنٍ أو أخٍ، فإنّ الوصية آنذاك لابن أخيها (ج)، تكون نافذة في حدود ثلث تركة المتوفاة (ف)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعدٍ في الوصية: (الثلث، والثلث كثير …) [مسلم:1628]، وأما إذا كان (ج) المذكور وارثا، بأن لم يكن للمتوفّاة من يرثها، ويحجب ابنَ أخيها، فتكون الوصية المذكورة باطلةً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاوصية لوارث …) [الترمذي:2121]، وتقسم جميع أملاكها على مستحقيها، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
21/ربيع الآخر/1436هـ
11/02/2015م