بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2238)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي، على قيادة السيارة، وأصرت هي على قيادتها، وفي يوم كنت غاضبا، فقلت لها: (عليَّ الط...)، ولم أتلفظ إلا بهذا، فأخذتها أمها معها، وقالت: لا ترجع الزوجة إلا إذا أحضرت فتوى من دار الإفتاء، فما حكم هذا الصنيع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن القسم بالطلاق هو من يمين الفساق، ولا يحل للرجل أن يقسم إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) [البخاري:2533]، أما التلفظ بهذا اللفظ الوارد في السؤال فلا يقعُ به طلاق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
11/جمادى الأولى/1436هـ
2015/3/2م