بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4521)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أخذنا منحة أرباب الأسر الأولى 400 دولار، ولقلة إمكانياتنا قامت أخت زوجي بإقناعه بشراء دولارات بطريقة غير قانونية، مما خصصته الدولة لمن أراد الدراسة بالخارج أو لغرض العلاج، فحوَّل عشرة آلاف دينار إلى حسابي، وتحصلنا على 7500 دولار، وكانت حصة الذي قام بتكملة الإجراءات 2000 دولار، ثم أخذنا منحة 500 دولار، والآن تبقى معنا 1700 دولار، وألف يورو، وقد ندم زوجي على هذا العمل، فما الذي يجب علينا فعله للتوبة من هذا الأمر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا جعلت الدولة الحقَّ في شراء الدولار بسعر المصرف لمن وجدت فيه صفة معينة، فلا يجوز لمن لم تتحقق فيه تلك الصفة أن يحتال على شرائه بالخداع والتزوير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من غشَّنا فليسَ منَّا، والمكرُ والخِداعُ في النَّارِ) [ابن حبان: 5559، صحيح]، ومن أقدم على فعل ذلك ثم أراد التوبة فعليه بالاستغفار، وردّ كامل المبلغ الذي ليس من حقّه إلى مستحقيه؛ كأن يبيعه لمن يحتاج علاجًا في الخارج بنفس السعر الذي اشتراه به من المصرف، أو يحتفظ برأس ماله فقط، ويتصدق بالزائد على المساكين، أو يصرفه في مصالح المسلمين العامة، بإعطائه للمستشفيات والمعاهد العلمية ونحو ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم