بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4529)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حصلت مشاجرة مع زوجتي، وعلى إثرها طلبني أخوها لبيتهِ، وعندما أتيته طلب مني تطليقَ أخته، وقال لي: أختي تريد الطلاقَ، ولا رغبة لها فيك، وأنا موكل منها بذلك، فإما أن تطلق بالطريقة الحسنى أو بالطريقة الأخرى، فأجبته لطلبه، وقلت له: هي طالق، ونويت: بما أنها وكلته وهي التي تريد الطلاق، فلا داعي للمشاكل مع أخيها، والآن فوجئت بأن زوجتي تنكر طلبها ذلك من أخيها، أو توكيله بالتحدث معي في طلاقها، فهل يقع الطلاق، أم لا؟ علما أني طلقت مرتين قبل هذا الطلاق، وأرجعتها بعد كل طلقةٍ قبل خروجها من العدة.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالزّوج مصدّق شرعًا، موكولٌ إلى ديانته في إخباره بما عقده من الطّلاق بلفظه، وما انعقدت عليه نيّته حال تلفظّه به، قال الموَّاق رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ: يُؤْخَذُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ بِأَلْفَاظِهِمْ وَلاَ تَنفَعُهُمْ نِيَّاتُهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَن يَكُونَ جَوَابًا لِكَلَامٍ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ” [التاج والإكليل: 5/325].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، من أن الزوج إنما طلق بناء على أن الزوجة طلبت منه الطلاق ثم تبين أنها لم تطلبه، وأن أخاها كان كاذبا في دعواه فلا يلزمه الطلاق، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//ذو القعدة//1442هـ
13//06//2021م