طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاحقضايا معاصرة

ما حكم طريقة التلقيح الصناعي: (الرحم المستعار) أو (الأم البديلة)؟

طرق محرمة ممنوعة في التلقيح الصناعي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4538)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أبلغُ من العمر ثلاثين سنة، وكنت حاملًا في الشهر الثامن، فتعرضتُ لنزيفٍ حادٍّ، مما أدى إلى وفاة الجنين و استئصال الرحم، بسبب خطأ طبي وإهمالٍ من الطاقم، وهو استئصال جزئي مع الاحتفاظ بالبويضات، وأكد الأطباء أني لا أستطيع الحمل مرة أخرى، وقد علمت أن هناك عملية تجرى في بعض الدول الإسلامية، بحيث تزرع بويضة ملقحة (جنين متكون) -لنساء تعرضن لظروف مشابهة لظرفي- في رحم زوجة ثانية، بحيث تكون للمولود أمٌّ حملتْ به، وأمٌّ بيولوجيةٌ يحمل جيناتها وصفاتها الوراثية، وأبٌ واحدٌ، وقد أكد الأطباء أنه لا ضرر على صحةِ الزوجة الأولى، ولا الزوجة الثانية، وأنه مِن الممكن إجراء هذه العملية داخل ليبيا، فما الحكم الشرعي لهذه العملية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالعملية الواردة في السؤال تسمّى: (الرحم المستعار)، أو (الأم البديلة)، وهي طريقة من طرق التلقيح الصناعي، يلجأ الأطباء إليها حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل، لعلةٍ في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتِج، أو تكون غير راغبةٍ في الحمل ترفهًا، فتؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من زوجته، ثم توضعان في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى، قد تكون زوجة أخرى للزوج أو امرأة أجنبية عنه، نظير مالٍ يدفع لها، وقد تفعل ذلك تطوعًا.

وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، بتحريم هذا الأسلوبِ من أساليب التلقيح.

جاء في قرار المجمع رقم: 16 (3/4) [1] لسنة 1407هـ:

“أولًا: الطرق الخمس التالية محرمة شرعًا، وممنوعة منعًا باتًّا لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية” والثالثة من هذه الطرق الخمسة المحرمة: “أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها”.

والخامسة من المحرمات الواردة في القرار:” أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى”.

عليه؛ فلا يجوز إجراء هذه العملية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن سالم الشريف

عصام علي الخمري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02//ذو القعدة//1442هـ

13//06//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق