طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

فسخ دين في دين

الجهالة بالمبيع وبيع ما ليس عندك

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4543)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

امرأة أرادت شراء منزل بأربعين ألفًا، فقال لها أخوها: أسلفيني المبلغ، وأنا أتكفل بشراء منزل لك، فاستغل المال، ثم تعاقد مع المصرف على شراء بيت بعقد مرابحة، كلفه خمسين ألفا، وسلم البيت لأخته مقابل الدين الذي استدانه منها، فما حكم هذه المعاملة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز اقتراض مبلغ من المال على أن يردّ المقترض عوضه شيئًا آخر، كعقار ونحوه؛ لما فيه مِن فسخ الدّين في الدّين، قال ابن أبي زيد: “وَلَا يَجوزُ فَسخُ دَينٍ فِي دَينٍ وَهوَ أَن يَكونَ لَكَ شَيءٌ فِي ذمّته فَتفسَخُهُ فِي شَيءٍ آخَر لَا تَتعجّلُه” [الرسالة للقيرواني: 108]، فإن كان الأخ قد اشترى المنزل لأخته مباشرةً، ودفع ثمنه عوضًا عنها، فإنّ فيه سلفًا بزيادة، وأما إذا كان قصد بهذه المعاملة البيع ابتداءً، بأن أخذ الأربعين ألفًا مقابل المنزل الذي سيشتريه، فهو بيعٌ فاسد؛ لأنه من بيع ما ليس عندك المنهي عنه، ولما فيه من الجهالة بالمبيع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا
10//ذو القعدة//1442هـ
20//06//2021م
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق