وصية بقطعة أرض لمن صنع العشاء من الأبناء
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2211)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصى جدّي (ع)، بقطعة أرض من جملة أملاكه، تكون لمن صنع له ما يعرف بــ(العشاء) مِن أبنائه أو بناته، فهل للأبناء الذين صنعوا العشاء، أن ينفردوا بالأرض المذكورة، دون البنات اللاتي لم يشاركن في العشاء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذُكر في السؤال، وكانت قطعة الأرض الموصى بها تساوي ثلث تركة الموصي “المتوفّى” فأقل، فللأبناء الذكور آنذاك الانفراد بقطعة الأرض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعدٍ في الوصية: (الثلث، والثلث كثير …) [مسلم:1628]، وذلك باعتبارها ثمنًا للعشاء الذي أوصى به أبوهم، ولا شيء للبنات؛ لكونهنّ لم يساهمْنَ في العشاء الذي أوصى به أبوهنّ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
21/ربيع الآخر/1436هـ
2015/02/11م