بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2221)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم تجديد مقبرة، بالردم أو غيره، بسبب ضيق المقبرة، وعدم القدرة على توسعتها؟ علمًا بأن جزء المقبرة الذي يراد إعادة الدفن فيه، لم يُدفن فيه منذ سبعين سنة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الجزء من المقبرة، الذي يراد إعادة الدفن فيه، دارسًا غير عامر، كما هو الظاهر من السؤال، فيجوز إعادة استعماله من جديد، بردمه وإعادة الدفن فيها؛ قال الدردير: “… إنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّ الأَرْضَ أَكَلَتْهُ، وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ، فَإِنَّهُ يُنْبَشُ؛ لَكِنْ لِلدَّفْنِ، أَو اتِّخَاذِ مَحَلِّهَا مَسْجِدًا، لا لِلزَّرْعِ وَالْبِنَاءِ” [الشرح الصغير:578/1]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
03/جمادى الأولى/1436هـ
22/02/2015م