طلب فتوى
التبرعاتالجنائزالعباداتالفتاوىالمعاملاتالوقف

نقل رفات ميت إلى مقبرةٍ من مقابر المسلمين

القبر حبس على صاحبه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4552)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت السيدة س منذ أكثر من مائة سنة، ويريد أهلها نقل رفاتها إلى مقبرةٍ مِن مقابر المسلمين؛ لكون قبرها يقعُ في مكان بعيد غير مخصصٍ للدفن، في أرضٍ ليست ملكًا لأهل المتوفاة، وقد بدأت عمليات استصلاحٍ لزراعة الأرض، ويخشى من ذلك مسحُ القبر لكونه بعيدًا عن السكان، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أن القبر حبس على صاحبه، لا يجوز نبشه، مادام به شيءٌ من عظامِ الميّت غير عَجْب الذَّنَب، قال خليل رحمه الله: “وَالقبرُ حبسٌ لَا يُمشَى عَليهِ وَلا يُنبشُ مَا دَامَ بِهِ” [المختصر:52].

ويستثنى من ذلك ما إذا دعت حاجة إلى إخراج الميّت ونقله، كأن يخاف من زوال القبر، أو يراد نقله لمكان قريب من أهله حتى تسهل زيارته، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: “دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ” [البخاري: 1352]، وقال الدردير رحمه الله: “(وَ) جَازَ (نَقْلُ) الْمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَكَذَا بَعْدَهُ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْفَجِرَ حَالَ نَقْلِهِ وَأَنْ لَا تُنْتَهَكَ حُرْمَتُهُ وَأَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْبَحْرُ أَوْ تُرْجَى بَرَكَةُ الْمَوْضِعِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ أَوْ لِيُدْفَنَ بَيْنَ أَهْلِهِ أَوْ لِأَجْلِ قُرْبِ زِيَارَةِ أَهْلِهِ” [الشرح الكبير: 1/ 421].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فلا مانع من نقل رفات الميت إلى مقبرةٍ من مقابر المسلمين، حيث يريد أهله، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا
17//ذو القعدة//1442هـ
28//06//2021م
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق