بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4561)
السيد المحترم/ ع، القاضي بمحكمة باب بن غشير الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن إثبات صحة طلاق (ف) لــ(س) بناء على المحضر المرفق، وقد جاء فيه أن الزوج قال لزوجته: (إن خرجت من الحوش اعتبري روحك طالق)، وأنها خرجت إلى المربوعة الخارجية، ولم تغادر البيت، وحلفت بأنها لم تغادر البيت دون رضاه.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالطلاق المعلّق على شيء، كالخروج من المنزل ونحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته ألبتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ فقد بتّت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” [البخاري: 7/45]، وبعد سؤال الزوج عن قصده بخروجها من البيت، وعن موقع “المربوعة الخارجية”، أخبر أنه قصد: إن فتحَتْ باب البيت الرئيسي وخرجت، وباب البيت الرئيسي يطل على الطريق مباشرة، و كذلك باب “المربوعة الخارجية” يطل على الطريق بجانب باب البيت، ولا وجود لباب داخلي “للمربوعة”، والقول قول الزوج في وقوع الطلاق من عدمه، بناء على قصده بالخروج من البيت، فإن كان الحامل له على اليمين هو منعها من الخروج إلى السوق أو للعمل أو للجيران أو نحو ذلك، فدخولها إلى المربوعة وإن كان لا يتأتى لها إلا بالخروج من باب البيت، فالظاهر أنه لا يلزمه طلاق، وأما إذا لم يكن شيء مما ذكر حاملا له على اليمين، وأنه قصد ألا تتجاوز عتبة بيتها بحال من الأحوال فقد لزمه الطلاق، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17//ذو القعدة//1442هـ
28//06//2021م