بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4566)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
شاب يريد الزواج بفتاة بعينها، ووافق والدها، لكن والدهُ غير موافق، فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان لرفض الأب مبرّر شرعي، كأن تكون المرأة التي يرغبها الابن ليست من ذوات الدين، ونحو ذلك؛ فاعتراض الأب جائزٌ مشروع، وعلى الابن طاعة أبيه وبرّه، وإرضاؤه في هذا الأمر؛ لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: “كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِي بِطَلَاقِهَا فَأَبَيْتُ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ طلّقها” [صحيح ابن حبان: 427]، وهذا يدل على أنّ طاعة الأب فيما ذكر مطلوبةٌ، حتى لو وقع طلب الطلاق من الأب على امرأة معقود عليها، فتكون طاعته مطلوبة قبل الزواج من بابِ أولى، أمّا إذا كان الرفض من الأب لغير أمر شرعي؛ كاتّباع الهوى، أو كان تعنتًا مِن غير سبب؛ فلا تعد مخالفته عقوقا، وللابن أن يتزوج ولو من غير رضاه، ولكن عليه أن يتلطفَ في برّه والتوددِ إليه ما أمكنَ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24//ذو القعدة//1442هـ
05//07//2021م