طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية بإطعام الطعام (التاليف)

الوصية تنفذ في الثلث فأقل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4569)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أوصى شخص بإخراج العشاوات – المتعارَفِ عليها بِالتّالِيف – بعد مماته مِن أراضٍ معينةٍ، ولكن الإخراج كان مِن أرضٍ واحدةٍ، على وجهِ الصدقةِ والإعانة للمحتاجين، ولم نكنْ نَدْرِي عن باقي الأراضي، حتى تبينَ لنا مِن الوثيقة المرفقة مع السؤال، مع العلم أن بعض الأراضي تمَّ البناء فيها، فما الحكم الشرعي في هذا البناء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه الوصية تنفّذ في ثلث التركة، فإذا كان مجموع ما أوصى به الموصي من الأراضي الثلث فأقلّ، فيجبُ صرفُ ريع الأرض الموقوفةِ على الفقراء والمساكين والمحتاجين مِن طلبة العلم؛ لأنّ هذا في معنى (التاليف) الذي أوصى به المتصدقُ، وهو إطعامُ الطعام، وأما البناءُ القائم في أرضِ الحبس، فيُستوفَى ما أنفقَ فيه مِن فضلِ غلةِ الحبس، فينظر لو استُؤجرتِ الأرض فارغةً واستؤجرتْ وعليها البناءُ، فما زاد عن إيجارِها فارغةً يستحقهُ الباني، إلى أن يستوفيَ ما أنفقه في البناء، وإن لم يستوف الباني ما أنفقه من الغلة في حياته، كان للورثة أن يستوفوا بقيته، ويصير البناء داخلًا ضمن الحبسِ، تصرف غلته مصرفَ الحبس على الفقراء وطلاب العلم، قال ابن رشدٍ رحمه الله، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ رَجِلٍ بِيدِهِ فُندُقٌ حُبُسٌ قَائِمٌ بِطَبَقَتَيْنِ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ السُّفْلِ كَانَ ‌اصْطَبْلاً للدَّوَابِّ، وَسَائِرَهُ يَسْكُنُ فِيهِ، فَهَدَمَهُ إِلَى الأَرْضِ وَبَنَاهُ حَسَنًا، أَعَادَهُ بِطَبَقَتَيْنِ لِلتُّجَارِ، وَمَاتَ وَلَمْ يَذْكُرْ لِمَا بَنَاهُ، فَأَرَادَ وَرَثَتُهُ وَمَنْ أَوْصَى لَهُ الْمَيِّتُ بِالثُّلُثِ أَنْ يَرِثُوا فِي الأَنْقَاضِ وَالْبُنْيَانِ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الذِي لَهُ الْمَرْجِعُ، وَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ تَبَعٌ لِلْحُبُسِ. فَأَجَابَ: “… الصَّحِيحُ عِنْدِي مَنْ ذَلِكَ -الذِي أَقُولُ بِهِ وَأَتَقَلَّدُهُ- أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا زَادَتْ قِيمَةُ الْبُنْيَانِ الذِي بَنَاهْ عَلَى قِيمةِ الْبُنْيَانِ الذِي هَدَمَهُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَوْفَى ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ، مِنْ فَضْلِ مَا بَيْنَ غَلَّةِ الْفُنْدُقِ، عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَا صَيَّرَهُ إِلَيْهِ، فَلَا حَقَّ لِوَرَثَتِهِ فِيمَا بَنَاهُ، بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَوْفِ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَسْتَوْفُوا الْبَقِيَّةَ مِنْ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْغَلَّتَيْنِ” [مسائل ابن رشد:1/405].

وأما إن كان مجموع ما أوصى به الموصي من الأراضي أكثر من الثلث، فحكمه للورثة؛ إن أجازوا ذلك فيكون حبسًا، وإلا فهو ميراثٌ، ويكون الورثة في ذلك شركاء مع المحبسِ عليهم بمقدارِ هذه الزيادة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24//ذو القعدة//1442هـ

05//07//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق