بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2250)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا أرض ورثة، رغب أحد الأحفاد بشراء حصةِ من يريد بيع حصته، فقسمت الأرض حسب الفريضة الشرعية، وباع أحد الأعمام حصته إلى الحفيد المذكور، واستلم جزءًا من المبلغ المقرر، ثمنًا لحصته، وبعد فترة وجيزة نُقضت القسمة، وأصبح الأمر على ما هو عليه، والآن نريد أن نجدد المقاسمة من جديد، وطالب الحفيد بنصيب عمه؛ بناء على عقد البيع المذكور بينهما.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال، فالبيع صحيح لازم، ولا يضر تأخر قبض الثمن كاملًا، ولا تأخيرُ القسمة، فمن باع باعَ نصيبه المشاع من الأرض، قال الدردير: “(وصح مشاع) أي رهنه من عقار وعرَض وحيوان، كما يصح بيعه وهبته ووقفه” [الشرح الصغير:235/3].
عليه؛ فالبيع الأول صحيح، ومن حق المشتري المطالبة بالأرض، ومن حق البائع أو ورثته المطالبة ببقية الثمن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
12/جمادى الأولى/1436هـ
03/مارس/2015م