طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حق الزوجة في مؤخر الصداق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2254)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي زوجي، وفي ذمته مؤخر الصداق، قيمته خمسون ليرة ذهبية، ويوجد في حسابه المصرفي مبلغٌ ماليّ، فهل يحق لي استقطاع مؤخر صداقي من هذا المبلغ، قبل قسمة التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الصداق هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح، وهو حق خاصّ بها، وقد فرضه الله تعالى على الأزواج، قال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء:4]، وقال عز وجل: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) [النساء:24]، فإذا توفي الزوج قبل أدائه، أُخذ من ماله قبل إخراج الوصايا – إن كانت ثمة وصايا ـ وقبل توزيع التركة على مستحقيها، ولو أن الميت لم يترك من المال إلا قدر مؤخر الصداق، أخذته المرأة، ولا شيء لباقي الورثة، ويجب على الورثة أن يعطوا الزوجة مؤخرها كاملا، قبل أن تقسّم التركة، دون تأخير في ذلك؛ لأنه دين في ذمة الميت، قال الله تعالى في آية المواريث: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَو دَيْنٍ) [النساء:11]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

14/جمادى الأولى/1436هـ

05/مارس/2015م

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق