بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2256)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اتفقت مع مقاول سوري الجنسية على بناء مبنى، واتفقنا على تسديد المال المتفق عليه للبناء بمراحل، وبقي آخر قسط مع التشطيب النهائي، وهو أقل من 3000 دينار، وعند القياس اختلفنا في أقياس معينة، فقال المقاول: “لا أريد شيئًا، وخذوه هدية مني”، ثم عاودنا القياس من جديد، فعرفنا الطول النهائي للبناء، وعند عرض بعض العيوب التي في البناء على المقاول غضب من جديد، وقال: “زوجتي حارمة عليّ إذا آخذ منكم ليرة واحدة”، وكـرّر العبارة مرتين، ثم عاد المقاول السوري من جديد وطالب بالمال، فما حكم الشرع في اللفظ المذكور؟ وما حكم الشرع في المقاول، إذا أخذ هذا المال بنفسه، أو من ينوب عنه؟ وما هو المخرج لدفع المال لهذا المقاول؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق بلفظ: “حارمة عليّ” هو مما اختلف فيه العلماء، والمختار أنه يقع بائنا بينونة صغرى، وهو رواية عن مالك رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله: “واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: “أنت عليَّ حرام” على ثمانية عشر قولا: …، وسابعها: أنها طلقة بائنة، قاله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت، ورواه ابن خويز منداد عن مالك…” [تفسير القرطبي:180/18].
عليه؛ فإذا أخذ المقاول المال المذكور، فقد وقعت طلقة بائنة على الزوجة، ولا يجوز له مراجعتها إلا بعقد شرعي جديد، وشهود وصداق، والطلاق الذي وقع بعد ذلك لا يلزم منه شيء؛ لأنه وقع على امرأة بائنة، فلا يجد محلًّا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
17/جمادى الأولى/1436هـ
08/مارس/2015م