طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

قسمة وصية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2260)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى (م) لأحفاده الذكور بثلث ماله، فكيف تتم قسمة هذا الثلث على الأحفاد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية المذكورة تقسم على الموصى لهم (الأحفاد) بالتساوي، ما لم ينص فيها الموصي على التفضيل؛ لأنه من تمام العدل، الذي أمر الله به في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [سورة النساء: 135]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

18/جمادى الأولى/1436هـ

09/مارس/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق