الفتاوىالمواريث والوصايا
قسمة وصية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2260)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصى (م) لأحفاده الذكور بثلث ماله، فكيف تتم قسمة هذا الثلث على الأحفاد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية المذكورة تقسم على الموصى لهم (الأحفاد) بالتساوي، ما لم ينص فيها الموصي على التفضيل؛ لأنه من تمام العدل، الذي أمر الله به في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [سورة النساء: 135]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
18/جمادى الأولى/1436هـ
09/مارس/2015م