طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

المفاضلة بين الأولاد في الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4591)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قامت الوالدة بقسمة مالٍ ورثته من أخيها على إخوتي، وأعطتنِي أنا وأحد أخوتي أكثر مِن الباقين؛ لكوننا مقيمَينِ معها، ونتولى العنايةَ بها، فحدثَ بعضُ الحرجِ بيننا بسببِ ذلك، ولكن رجعتِ الأمورُ لطبيعتها والحمدُ لله، فهل ما فعلتهُ الوالدةُ يلحقُها به إثمٌ، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمطلوبُ مِن الوالدينِ شرعًا العدلُ بينَ الأولادِ في الهباتِ، وقد جاء في الصحيحين -واللفظ لمسلم- أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (اتّقوا اللهَ وَاعدِلُوا فِي أَولَادِكُم) [مسلم: 1623].

والأمر بالعدل في الحديثِ حمله جمهور العلماء على الندبِ، قالوا: لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث: (أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) [مسلم: 1623]، وهذا إذنٌ بالإشهاد على ذلك، ولأنّه لو كان حرامًا ما فعله الخليفتانِ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد نحل أبوبكر الصديق رضي الله عنه ابنته عائشة رضي الله عنها عشرين وسقًا بالغابة، واختصّها بها دون أختيها، كما جاء ذلك في الموطأ [رقم: 436]، وأعطى عمر رضي الله عنه ابنه عاصما رضي الله عنه دون سائر ولده [السنن الكبرى للبيهقي: 6/292].

والمطلوب هو العدلُ، وليس التسوية، فلو كان بعض الأبناء مريضًا أو صغيرًا، أو معه زيادةُ برٍّ وعنايةٍ بوالديه، وميزاهُ بشيءٍ؛ فلا حرجَ في ذلك.

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، مِن كون الابنين ساكنينِ مع الأمّ، وقائمينِ برعايتها وتولي شؤونها، فلا حرج عليها فيما فعلتهُ، مِن تفضيلهما بزيادةٍ في العطية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02//محرم//1443هـ

10//08//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق