بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2270)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم من هجر زوجته لمدة خمس سنوات، ولم ينفق عليها طيلة المدة المذكورة، وهو مقيم معها في بيت الزوجية؟ وهل لها أن ترفع أمرها للقضاء، للمطالبة برفع الضرر، أو بالطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب على كلا الزوجين حسن العشرة، وعدم الإخلال بحقٍّ من حقوق الآخر، ومن حقوق الزوجة على زوجها: الإنفاق عليها بالمعروف، وأن يقوم بإعفافها، بأن يلبي رغبتها وحاجتها في الفراش، وغيرها من الحقوق، فإن قصَّر في شيء منها، أو أخلَّ به بدون عذر، فللزوجة الحق في رفع دعوى إلى القاضي؛ بإزالة الضرر، أو طلب الطلاق، إن كانت متضررة بالبقاء معه، بعد إثبات هذا الضرر بشهادة شاهدي عدل، أو شهادة سماعٍ شائعة بوقوع الضرر على الزوجة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
24/جمادى الأولى/1436هـ
15/مارس/2015م