الوصية للوارث ولغير الوارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4592)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوصى الوالدُ بأن يكون بيته لصغارِ أبنائه مع أمهم، وأوصى بديارٍ أخرى لأبنائهِ من زوجته السابقة (ع)، وأوصى بثلث ما عنده من نقودٍ وسيارات، على أن يجعل بعضه في ماعون على الطريق للسبيل، والباقي صدقة على الفقراء والمساكين، والثلثان الباقيان للورثةِ كلٌّ حسب نصيبه، فهل الوصية صحيحة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصيةَ لوارث لا تجوز، إلّا إذا أجازها جميع الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ) [سنن الدارقطني:89]، وقال الإمام مالك بن أنس: “السُّنَّةُ الثَابِتَةُ عِندَنا الَّتِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهَا؛ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيِّةٌ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ” [موطأ مالك:503].
وعليه؛ فوصية الوالد لبعض أبنائه لا تصحّ، إلّا إذا وافق الورثةُ على إمضائها، وتكونُ ابتداء عطيةٍ منهم، وأما وصيّته بثلثِ النقود والسياراتِ فصحيحةٌ، ويجب تنفيذُها قبل قسمةِ التركةِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//محرم//1443هـ
10//08//2021م