فريضة شرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4599)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ع)، عن زوجة، وهي: (ط)، وأولاده، وهم: (ج)، و(و)، و(ح)، و(ن)، و(ع)، و(د)، و(ل)، و(ف)، و(س)، و(هـ)، لا غير، والمطلوب إجراء فريضة شرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائة وعشرين سهماً (120)، صحّ منها للزوجة (ط) خمسة عشر سهماً (15) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها لكل واحدٍ من الأبناء: (ج)، و(و)، و(ح)، و(ن)، و(ع)، أربعةَ عشر سهماً (14)، ولكلِ واحدة من البنات: (د)، و(ل)، و(ف)، و(س)، و(هـ) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، واللهُ أعلمُ.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
15 | |||
8 | 120 | ||
8/1 | (ط) زوجة | 1 | 15 |
الباقي تعصيباً (15) |
(ج) ابن |
7 |
14 |
(و) ابن | 14 | ||
(ح) ابن | 14 | ||
(ن) ابن | 14 | ||
(ع) ابن | 14 | ||
(د) بنت | 7 | ||
(ل) بنت | 7 | ||
(ف) بنت | 7 | ||
(س) بنت | 7 | ||
(هـ) بنت | 7 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08//محرم//1443هـ
16//08//2021م