بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4615)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي والدي وأعمامي، وكان آخرهم وفاةً عمي (خ)، وتركَ زوجةً وبناتٍ، وأبناءَ وبناتِ إخوته، فهل يرث بناتُ الإخوة مع أبناء الإخوة العصبة، أم لا؟ ثم توفي أخي الشقيق (ع)، عن بناته وزوجته، وشقيق وشقيقة، وأختٍ لأب، فهل للأخت لأب نصيب مع العصبة، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، فإن ميراث العم المتوفى يكون: لزوجته الثمن فرضًا، ولبناته الثلثان فرضًا، والباقي لأبناء الإخوة الأشقاء الذكور فقط، ولا شيء لبنات الإخوة؛ لأنهن لسن من الورثة، وإنما من ذوي الأرحام.
وأما ميراث الأخ المتوفى، فإن لزوجته الثمن فرضًا، ولبناته الثلثان فرضًا، والباقي لشقيقه وشقيقته تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت من الأب؛ لأنها محجوبة بالشقيق؛ عملًا في المسألتين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري: 6732]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//محرم//1443هـ
20/8/2021م