بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2286)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا أحد سكان منطقة (حي الزهور)، ما حكم مطالبة المؤجر بإيجار المساكن مدة حصول الحرب الماضية، مع العلم أننا لم نتمكن من الانتفاع بالمساكن طيلة مدة الحرب؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فليس من حق المؤجِّر أخذ أجرة المدة التي وقعت فيها الحرب؛ لأنها جائحة منعت من الانتفاع بالعقار المستأجَر، بسبب ذهاب الناس عن المنطقة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟) [مسلم:1554]، قال القرافي رحمه الله: “إن ذهب أهل المحلة فهو كالانهدام للرحا، أقام أو رحل؛ لأنه لا يأتيه من يطحن، وكذلك فنادق الموسم إذا امتنع الناس، ومهما تعذرت المنفعة فكذلك” [الذخيرة:538/5]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
03/جمادى الآخرة/1436هـ
24/مارس/2015م