طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

المماطلة في قسمة الميراث

التأخير في قسمة التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4624)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي والدي وتركَ منزلًا أرضيًّا، فقمنا بعرضه للبيع في مكتبٍ للعقاراتِ، حيثُ أنه لا يمكن قسمته بيننا، واستمر العرضُ لأكثر مِن سنة، حتى عرض عليّ مشترٍ مبلغًا قدرُهُ أربعمائة وخمسة وعشرون ألفَ دينار، ولكن رفضَ إخوتي العرضَ، ثم عرضتُ عليهم شراءَ حصتي مِن المنزلِ، ولكن رفضُوا أيضًا، فهل يحقّ لهم هذَا؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصَّلاةُ والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

أما بعد:

فإنّ الواجبَ على الورثةِ المبادرةُ بقسمةِ جميع التركةِ، حسبَ الفريضة الشرعية، ولا تجوزُ لهم المماطلةُ في ذلك، ويتعينُ القسمُ متى طلبهُ أحدُ الورثة، فإذا طلبه بعضهم وامتنع غيرُهم، أُجبرَ الممتنعُ على القسْم، سواءٌ كان حاضرا أم غائبا، فإن لم يمكنْ أن يقسمَ على الورثةِ، إلّا بحصولِ ضررٍ لقلةِ الحصة، فيتعينُ حينئذٍ البيعُ، بسعرِ السوق، متى طلبه بعضُ الورثة، ويُـجْبر عليه مَن أَباه، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَمَا انْقَسَمَ بِلَا َضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارٍ، وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَمَنْ دَعا إِلَى البَيْعِ أَجبَر عليه مَن أَبَاه” [الرسالة: 136].

وعليه؛ فإن كان الحالُ ما ذكر، وكان العرضُ المقدم لشراء البيت لا يقلّ عن سعر السوقِ، فلا يجوزُ للورثة ردُّهُ أو المماطلةُ فيه، بل يباعُ ويُعطَى كلُّ وارثٍ نصيبَه مِن ثمنه حسب الفريضة الشرعية، وللورثة أن يتبايعوا فيما بينهم الحصصَ، بشراء مَن أراد التأخير حصةَ الراغب في البيع، والممتنع عن قسمة التركةِ بلا عذر شرعي آثمٌ؛ لأنه في حكم الغاصب لحقوق باقي الورثة، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//محرم//1443هـ

05//09//2021م                                                              

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق