بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4639)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تزوج رجل من امرأة، وفي مجلس العقد وعند سؤال المأذون لولي المرأة عن الصداق؛ هل يكتبه على العادة والعرف، أم هناك اتفاق آخر؟ أخبره أن صداقها أربعون ليرة ذهبًا، ولم يعترض ولي الزوج، ثم كتب المأذونُ الشرعيّ في عقد الزواج: (على صداق قدره أربعة آلاف دينار تقريبًا، الحال منه ستمائة دينار قيمة ملبوس ومصوغ، والمؤجل منه 40 أربعون ليرة ذهب في ذمة الزوج إلى أجل خمس سنوات من تاريخ العقد)، وقرئ العقد على الحاضرين مع سماع ولي الزوجة، ورضي به، وأمضى على ما كتب، فما الذي يلزم الزوج من ذلك؟ علمًا أن الأربعين ليرة لم يسمع بها ولي الزوج إلّا في مجلس العقد، عند نطق ولي المرأة بها، ولا يوجد اتفاق مسبق بينهما بهذا الخصوص.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالواجب هو الصداق المكتوب في العقد والذي قرئ على وكيل الزوج وولي المرأة وأقرّاه، والمقدم وهو الستمائة دينار قبضتها المرأة، فالباقي في ذمة الزوج أربعون ليرة ذهبًا مؤجل؛ لأنه لم يصرّح في العقد بما يدلّ على أنّه يقصد تقويم اللّيرات، ولا يسقط الصّداق المؤجّل وهو الأربعون ليرة المنصوص عليها في العقد، ويضيع حقّ المرأة بمجرد احتمال كلام قد يفهم منه تقويم الليرات بالنقود، وليس فيه تصريح بهذا التقويم، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//صفر//1443هـ
19//09//2021م