بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2277)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلق رجل زوجته، وله منها أبناء ذكور وإناث، وبعد الطلاق وهب الابن بيته لأبيه؛ لكي لا يحكم القضاء بالبيت للزوجة لحضانة الأطفال، ولكن المحكمة حكمت بالبيت للزوجة للحضانة، ومات الابن قبل حيازة الأب للهبة في فترة حياة ابنه، فما الحكم الشرعي في هذه الهبة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيشترط لتمام الهبة والتنازل حصول الحيازة من الموهوب له قبل وفاة الواهب؛ لأن الهبة لا تتم إلا بالحيازة، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، مِن أن الأبَ لم يحز البيت في حياة ابنه؛ فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا، وهذا البيت يصير ميراثا، ويقسم على الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
28/جمادى الأولى/1436هـ
19/مارس/2015م