طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية قسمة للورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2285)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل تعتبر الوصية المرفقة وصية صحيحة موافقة للشرع، أم لا؟ علمًا بأني ما أوصيت بها إلا حرصًا على أولادي من الشقاق والاختلاف بعد وفاتي، وإن كانت مخالفة للشرع، فكيف السبيل إلى إصلاحها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالوارثُ لا يجوز أن يُوصَى له، لا بالقليل ولا بالكثير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث، إلا أن يشاء الورثة) [أبوداود:2870]، ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أ كثرَ مما فرض الله تعالى له، ويحرم غيره، وهذا من تغيير فرائض الله، والتعدي على حدوده، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة:229]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) [مسلم:1623] .

والأولى أن تكون القسمة بين الأولاد على فرائض الله عز وجل، التي رضيها لعباده، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنها القسمة التي تنوبهم من أبيهم، لو بقي المال في يد الأب إلى أن مات. [ينظر الشرح الكبير:4/112].

وأنت مخير بين أن تقسم الأموال بين أولادك وأنت على قيد الحياة، ويحوز كل منهم نصيبه، ويتصرف فيه تصرّف المالك، وتكون هبة تامة بالحيازة، أو أن تترك المال على حاله، ويقتسمه الورثة على الفريضة الشرعية بينهم بعد وفاتك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

03/جمادى الآخرة/1436هـ

24/مارس/2015م

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق