طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ما زاد عن الثلث في الوصية يكون موقوفا على إجازة الورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2280)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

إلحاقا لمسألة تنزيل:

جدّي (ع) أولاد ابنه (م) المتوفّى قبله، منزلة أبيهم أن لو كان حيّا، حيث نصّ التنزيل على استحقاق أولاد (م) المتوفّى قبل أبيه، الشطر مع عمهم (ج)، وجاء في نصّ الفتوى أن ما زاد عن الثلث يكون موقوفا على إجازة (ج)، حيث إنّ (ج) المذكور أذِن لأولاده وأولاد أخيه المنزلين منزلة أبيهم، أن يشغل كل واحدٍ منهم، قطعة تكفيه لبناء بيت، وذلك في أرض المدينة خاصّة، فهل يعتبر تصرفُّه هذا إبطالاً لما زاد عن الثلث في أرض المدينة، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذُكر في السؤال، فإنّ تصرّفَ (ج) يعتبر إبطالا لما زاد عن الثلث في الأرض التي حدّدها، فينظر هل نابَ أبناء أخيه المنزَّلين منزلة أبيهم أن لو كان حيّا الثلثُ، فإن كان أقل من الثلث، وجب أن يوفّى إليهم ثلثهم كاملا؛ لاستحقاقهم له بوصية جدّهم إليهم به، ولا يزادون عن الثلث في الأرض المحدّدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

28/جمادى الأولى/1436هـ

19/مارس/2015م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق