طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة باطلة لعدم الحيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2290)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشترى والدي قطعة أرض سنة (1995م)، وطلب من محرر العقود تسجيلها باسم ولديه (س)، و(ع)، ولكنه لم يفعل، فلم تسجل حتى وفاة الوالد سنة (2002م)، وفي سنة (2006م) قام ولداه (س)، و(ع) بتسجيلها باسمهما عند محرر العقود؛ بناءً على شهادة أحد الأقارب، علما بأن الأرض بقيت على حالها؛ لم يتصرف فيها أحد حتى توفي الوالد، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التنازل المذكور يعد هبة، والهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، فإن كان الواقع كما ذكر في السؤال، من أن الأرض بقيت على حالها، لم يتصرف فيها أحد حتى توفي الواهب، فإنها ترجع ميراثا لجميع الورثة الأحياء يوم توفي الأب، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث” [الرسالة:117]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

05/جمادى الآخرة/1436هـ

26/مارس/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق