حساب الساعات الإضافية بالتزوير دون عمل في الوظيفة
التحفيز بزيادة ساعات إضافية دون عمل في الوظيفة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4764)
ورد إلى دار الإفتاء اللّيبيّة السّؤال التّالي:
أعمل رئيسًا لقسم المتابعة بالشركة العامة للكهرباء، ومن سياسة الشركة تشجيعُ الموظفين المجتهدين، بإعطائهم ساعات عمل إضافية تكون على الورق فقط، أي بدون أن يقوم العامل بعمل فعلي بعد الوقت، بل يقتصر عملهم على الدوام اليومي الرسمي، علما أن تقييم الموظفين يتم من قبل الرئيس المباشر والرئيس الأعلى في الإدارة، بعد تحديد الشركة سقف الساعات الإضافية للإدارة، وذلك لأن المرتب وحده ضعيف، لا يتجاوز 900 د.ل للموظف العادي، و1300 د.ل لرئيس القسم، والذي تقع على عاتقه أعباء إضافية ومسؤوليات، ولئلا يستوي من يقوم بواجباته ويتفانى في عمله مع من يتقاعس ويتهرب من الوظيفة، علما أن الموظف لا يطلب من مديره ذلك، ولكن جرت العادة بتقدير المدير لموظفيه المجتهدين، لعدم وجود حوافز تشجيعية لهم، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، من وقوع الغبن والظلم في المرتبات بقطاع الكهرباء، بسبب وجود عدد كبير من الموظفين، منهم من يؤدي عمله على أكمل وجه، ومنهم مَن وجوده شكلي لا أثر له، فالواجب فصل من لا يؤدي عمله، وألّا يُعطَى مرتبًا وهو لا يعملُ، أو لا حاجة له، وأن تقتصر الوظيفة على العدد المطلوب للعمل، والأشخاصِ الملتزمينَ به، ومن يغيب يخصم من مرتبه بقدر غيابه، وتهاون الرؤساء في عدم خصم الغياب هو من إهدار المال العام، والتعاون على أكله بالباطل، ولا يحق لهم أن يتحايلوا على رفع مرتبات المواظبين على العمل بالتزوير؛ لأن الإضافي بالصورة المذكورة في السؤال لا يتم صرفه إلا بعد التوقيع على شهادة زور من الموظف ورئيس القسم، بأنه حضر بعد الدوام وأدّى العمل لعدد من الساعات وهو زور وكذب، والزيادة للموظف وإن كانت مشروعة فإنه لا يجوز التوصل إليها بوسيلة غير مشروعة، فالوسائل لها حكم المقاصد، وعلى المسؤولين في مؤسسة الكهرباء أن يجتمعوا مع رئيس المؤسسة ويصلحوا اللوائح المالية المتعلقة بمرتبات موظفيهم، بطريقة مشروعة، ويتجنبوا التحايل والتزوير؛ فإنه من الفساد والله لا يصلح عمل المفسدين.
وما يعطى للموظف بالصورة المذكورة في السؤال لا تنطبق عليه نصوص الظفر بالحقّ؛ لأن الظفر بالحق معناه أن هناك حقّاً ثابتاً لشخصٍ وقدر على أن يأخذه من غير إذنٍ من حائزه، أو أعطي له ممن يملك ذلك من وليِّ أمرٍ ونحوه، كالمال الذي أخذه الإمام مالك من الرشيد وأسدُ بن الفرات من بيت المال، فمثل هذا لا حرج فيه، أما الموظف المذكور فالحق لم يثبت له إلا بعد القيام بالشهادة المحرَّمة، ولذلك كان الواجب أن يصلح رئيس مؤسسة الكهرباء اللوائح المالية بأن تكون له صلاحية بأن يكافئ الموظف الجاد في عمله بمبالغ مقطوعة يصرفها له، دون أن يحوجه ويحوج رئيس القسم معه إلى أن يتعاونا على أداء شهادة الزور؛ لتسوية الأوراق أمام رئيس المؤسسة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08//جمادى الآخرة//1443هـ
11//01//2022م