بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2297)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل الزوج ملزم بدفع مؤخر الصداق لزوجته إن لم تطالب به؟ وهل يسقط بانقضاء مدة معينة؟ وهل يحق للزوجة المطالبة به؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الصداق هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح، وهو حق خاصّ لها، وقد فرضه الله تعالى على الأزواج، قال تعالى:) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً( [النساء:4]، وقال تبارك وتعالى: )فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( [النساء:24]، قال القرطبي: “هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه، ولا خلاف فيه” [تفسير القرطبي:24/5]، فيجب على الزوج أن يبادر بسداد ما عليه من صداق زوجته؛ لأنه دَينٌ عليه، ولا يسقط عنه بمضي الزمن، ولو مرت عليه السنين الطويلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أصدق امرأة صداقًا – والله عز وجل يعلم أنه لا يريد أداءه إليها – فغرّها بالله، واستحل فرجها بالباطل، لقي الله يوم يلقاه؛ وهو زانٍ) [مسندأحمد:18932]، ومن حق المرأة المطالبة به قبل الدخول، ولا تمكنه من الدخول إلا بدفعه إن كان معجلًا كله، وإن أجل بعضه وعجل بعضه، فلا تمكنه من نفسها إلا أن يدفع المعجل، ولها مطالبته بالمؤجل عند حلول أجله، قال ابن القاسم: “للزوجة منع نفسها حتى تقبض صداقها، إن كانا بالغين، ولها أخذه بعد تمام العقدة، إن نكحها على النقد نكاح الناس، وإن نكح بنقد وأجل؛ فإن دفع النقد كان له البناء” [عقد الجواهر الثمينة:470/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
09/جمادى الآخرة/1436هـ
30/مارس/2015م