طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

تناكل الزوجين في إيقاع الطلاق

قال لها: طابق طابق طابق بالثلاث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4786)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

كنت في خصام مع زوجتي، فقلت لها عن طريق الهاتف بعد جدال وخصام بيننا: طابق طابق طابق بالثلاث، وكنت قاصدا تخويفها لا إيقاع الطلاق، فوصل إلى مسامعها أنني قلت لها: طالق بالثلاث، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الزوج يدعي -كما جاء في السؤال- أنه قال لزوجته أنت طابق -بالباء-، وقد حضَرت المرأة إلى دار الإفتاء وقالت جازمة إن الزوج تلفظ بلفظ طالق -باللام- وليس طابق –بالباء-، ولما كان القول في إيقاع الطلاق عند التناكل بين الزوجين هو للرجل، فقوله طابق يعدّ عند أهل العلم من الكنايات الخفيّة التي ينوّى فيها، وقد سئل عن نيته، فقال لم أنو الطلاق بهذا اللفظ، وبناء عليه فإن المرأة لا تزال في عصمته؛ لأن القول قوله، ولكن يجب على المرأة شرعا ما دامت تعلم أنه تلفظ بالطلاق أن تمتنع عنه، ولا تمكن نفسها منه، قال النفراوي رحمه الله: “لَوْ أَسْقَطَ [أي الزوج] بَعْضَ حُرُوفِهِ بِأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِ وَلَمْ يَأْتِ بِالْقَافِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مِنَ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ، وَمِثْلُهُ إذَا قَالَ: أَنْتِ ‌تَالِقٌ بِإِبْدَالِ الطَّاءِ تَاءً” [الفواكه الدواني: 2/34] وقال الدردير رحمه الله: “(وَ) نُوِّيَ (فِيهِ) أَيْ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ، (وَفِي عَدَدِهِ فِي) كُلِّ كِنَايَةٍ خَفِيَّةٍ تُوهِمُ قَصْدَ الطَّلَاقِ… فَإِنِ ادَّعَى عَدَمَ الطَّلَاقِ صُدِّقَ” [الشرح الصغير: 2/567].

وعليه؛ فإن المرأة لا تزال في عصمة الرجل الذي أنكر طلاقها، ويجب عليها أن تمتنع عن معاشرته؛ لعلمها أنه طلّقها، وتتخلص منه بما أمكن ولو بالهروب، وبما أنها الآن تقيم عند أهلها، فلها أن تبقى خارج البيت إن كانت عند رجوعها لا تقدر على منع نفسها منه، قال الدردير رحمه الله: “(وَلَا َتمكّنُهُ) الْمُطَلَّقَةُ، أَيْ: لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُمَكّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، (إِنْ عَلِمَتْ بَيْنُونَتَهَا) مِنْهُ، … (وَتَخَلَّصَتْ مِنْهُ) وُجُوبًا (بِمَا أَمْكَنَ) مِنْ فِدَاءٍ أَوْ هُرُوبٍ” [الشرح الصغير: 2/592]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

عصام بن علي الخمري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13//رجب/1443هـ

14//02//2022م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لا يقع الطلاق ادا لم يكن باللفظ الدال عليه قاصدا ايقاع الطلاق بها، و قد علمت الزوجة بعد دلك بحقيقة اللفظ و المغزى منه، و حكمه الشرعية. و بالتالى فهى لازالت فى عصمته، و عليها الرجوع الى بيتها و عيش حياتها الزوجية، فاللجوء الى الافتاء غرضه انقاد الحياة الزوجية و ليس التفريق باتخاد الايسر من اراء الفقهاء و العلماء لتيسير حياتهما، و خصوصا ان كان لديهم اطفال.
    على الا يعود الزوج لمتل هدا النوع من الترهيب و التاديب الهزلى الدي يشبه الدبح للمرأة كما قال احد فقهاء الدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق