طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

ما حكم الشرع في وضع صور النساء على صفحاتهن الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4790)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم الشرع في وضع صور النساء على صفحاتهن الخاصة، في مواقع التواصل الاجتماعي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد حثّت الشريعة على صون المرأة لنفسها، والتزامها بالسِّتر في عموم أحوالها، فأُمرت بخفض صوتها، والاحتجاب عن أعين الرجال، وجُعلت صلاتها في بيتها أفضل من خروجها للمسجد، ولم يُشرع الأذان في حقها، كما قُيّد خروجها بأن تدعو له حاجة مشروعة، ويكونَ بلباس فضفاض كثيفٍ.

ووضعُ المرأة لصورتها بصفة دائمة على صفحتها في مواقع التواصل لا يجوز؛ لأن بقاء صورتها على صفحتها أمام الناس بصورة دائمة -بحيث تكون عرضة لكل ناظر، ويتأمل فيها من أراد متى شاء- ليست فيه مصلحة شرعية؛ لما فيه من الفتنة وفتح الباب للفساد من أهل المعاصي والأهواء، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ‌ٱلۡفَٰحِشَةُ ‌فِي ‌ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡآخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النور: 19]؛ ولأن أهل العلم ذكروا أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ولو كانت بلباسها الشرعيّ للتأمّل في جمال وجهها، عدا الخاطب للمرأة عند خطبتها لأول مرة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//رجب//1443هـ

20//02//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق