طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

هل يجوز تقديم الأطفال للإمامة في المساجد؟ وهل يجوز لهم إقامة الصلاة؟

الاقتداء بالصبي في الصلاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4793)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يجوز تقديم الأطفال للإمامة في المساجد؟ وهل يجوز لهم إقامة الصلاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز للبالغين -رجالا ونساء- الاقتداء بالصبي في صلاة الفريضة، سواء في المسجد أو غيره، وتبطل صلاتهم إن اقتدوا به في الفرض، أما في النفل فتجوز، قال ابن رشد رحمه الله: “وَسُئِلَ عَنِ الصَّبِيِّ الْمُرَاهِقِ أَيَؤُمُّ النَّاسَ فِي الصَّلَوَاتِ؟ فَقَالَ لِي: أَمَّا الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ الَّتِي هِيَ الصَّلَوَاتُ فَلَا، وَأَمَّا فِي النَّوَافِلِ فَالصِّبْيَانُ يَؤُمُّونَ النَّاسَ فِيهَا. قِيلَ: أَفَيُقَدَّمُونَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ” [البيان والتحصيل: 1/396].

وقد جرى العمل بجواز إمامة الصبي البالغين في التراويح، قال الحطاب رحمه الله عند كلامه على إمامة الصبي للبالغين في صلاة النوافل: “وَفِي الْمُخْتَصَرِ: جَوَازُهُ، زَادَ أَشْهَبُ فِي رِوَايَةٍ: وَفِي قِيَامِ رَمَضَانَ، ابْنُ نَاجِي عَلَى الرِّسَالَةِ: وَالْعَمَلُ عِنْدَنَا بِإفرِيقِيَّةَ اسْتَمَرَّ عَلَى جَوَازِهِ فِي التَّرَاوِيحِ” [مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 2/99]، وفي ذلك مصلحة، لتشجيعهم على الحفظ، وتعويدهم على قراءة القرآن في الجماعة.

ولو اقتدى به صبيان مثله في فرض أو نفل فصلاتهم صحيحةٌ، قال الدسوقي رحمه الله عند كلامه عن عدم جواز الاقتداء بالصبي في الفرائض: “وَكُلُّ هَذَا إذَا كَانَ الْمُؤْتَمُّ بِهِ بَالِغًا، وَأَمَّا إمَامَتُهُ لِمِثْلِهِ فَجَائِزَةٌ وَلَوْ فِي فَرْضٍ”[حاشية الدسوقي: 1/329].

أما إقامة الصبي الصلاة فمندوبةٌ إن صلّى منفردًا، أو مع صبيانٍ مثله، قال الدسوقي رحمه الله: “قَوْلُهُ: (وَكَذَا تُنْدَبُ لِصَبِيٍّ صَلَّى لِنَفْسِهِ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْإِقَامَةَ مَنْدُوبَةٌ عَيْنًا لِصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يُصَاحِبَا ذُكُورًا بَالِغِينَ فَتَسْقُطُ عَنْهُمَا”[حاشية الدسوقي: 1/200]، وإقامة الصبي للبالغين مجزئةٌ إن تَحَقَّقَ دخولُ الوقت، قال الخرشي رحمه الله عند ذكره الخلاف في حكم أذان الصبي: “وَقِيلَ إنْ كَانَ ضَابِطًا وَأَذَّنَ تَبَعًا لِبَالِغٍ، وَهَذَا الْأَخِيرُ عَزَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لِلَّخْمِيِّ، قَالَ الْحَطَّابُ: قُلْت لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِيهِ اهـ. وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَذَانِ وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَتَحَقَّقْ حُصُولُ الْأَذَانِ [أي دخول الوقت] وَإِلَّا [بأن تحقق دخول الوقت] فَإِقَامَتُهُ صَحِيحَةٌ وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى إقَامَةِ مَنْ تُعْتَبَرُ إقَامَتُهُ وَلَمْ يَكُنْ ضَابِطًا [أي ولم يأت بخلل في ألفاظ الإقامة]” [شرح مختصر خليل للخرشي:1/231]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27//رجب//1443هـ

28//02//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق