بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4799)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة تنازل ما نصه: “حضر لدينا الأخ م، وأقرّ بمحض إرادته بأنه تنازل على المنزلين اللذين قام بتشييدهما، الأول بمحلة البوصيري القواسم والثاني بمدينة غريان إلى ابنيه وهما: ع و ش”، فما حكم هذا التنازل؟ علمًا أن الابنين استلما المنزلين وأقاما فيهما ثلاث سنوات، حال حياة أبيهما.
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ التنازلَ المذكورَ هو مِن قبيل الهبة، وشرطُ تمام الهبة أن يحوزَها الموهوبُ له في حياة الواهب، ويتصرفَ فيها تصرفَ المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلَّا بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهْيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة: 117].
فإن كان الواقع كما ذكر في السؤال، مِن حصول حيازة المنزلين للابنين في حياة أبيهما؛ فالهبة لازمةٌ صحيحةٌ، وهي ملك لهما تختص بهما، وليستْ مِن الميراثِ، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//شعبان//1443هـ
07//03//2022م