بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2319)
الإخوة: محكمة باب بن غشير الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن: “مدى جواز ولاية هذه المحكمة في الإذن بتزويج المسمّاة (هـ)، من طالبها (ع)، الموجود الآن في طرابلس، علمًا بأن المخطوبة مقيمة في الوقت الحالي بسوريا، وقد غيرت مذهبها الدرزي إلى المذهب السني، وليس لها ولي شرعي يدين بالمذهب السني”.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمن حيث الجواز؛ فإنه يجوز للقاضي أن يتولى نكاح من لا ولي لها، بعد أن يثبت عنده أهليتها لهذا الزواج، قال الخرشي: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ زَوَّجَهَا الْقَاضِي بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ مَا يَجِبُ إثْبَاتُهُ) [شرح الخرشي على المختصر:3/181]، فالمحكمة ولي من لا ولي له.
وعليه؛ فلا حرج من أن تتولى المحكمة الإذن في هذا الزواج، وذلك بعد النظر في القوانين المنظمة لعمل المحكمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الكوحة
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
22/جمادى الآخرة/1436هـ
12/أبريل/2015م