بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
لدينا في منطقة سوق الخميس بمدينة الخمس مسجد يسمى مسجد امحمد بن إبراهيم، والمسجد صغير لا يسع المصلين في صلاة الجمعة والعيدين، وتم بناء مسجد تصلى فيه الجمعة يبعد عنه 30 مترا، ولقد سمعنا بعدم جواز صلاة الجمعة في مسجد لا تقام فيه صلاة الأوقات، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ وما هو الواجب علينا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شروط الجمعة عند المالكية أن تقام في مسجد جامع، قال خليل في المختصر في شروط الجمعة: “وبجامع مبني متحد”، قال في “التاج والإكليل” (520/2): “(وبجامع) ابن بشير: الجامع من شروط الأداء، ابن رشد: لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد (مبني)، الباجي: من شروط المسجد البنيان المخصوص على صفة المساجد”.
وعليه؛ فالواجب إما الصلاة في المسجد القديم، أو نقل الصلوات الخمس إلى المسجد الجديد؛ ليكون مسجدا للصلوات الخمس والجمعة. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم