قسمة مراضاة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2327)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قسمة تمت بالتراضي، بين الورثة من الذكور والإناث، وحسب وصية الوالد، منذ 35 سنة، وتم التصرف في بعضها – بناءً على القسمة المذكورة – بالبيع والمناقلة، فهل يجب علينا الرجوع إلى القسمة على الفريضة الشرعية اليوم؟ وكذلك ما حكم القسمة بالتراضي عن طريق لجنة تحكيم، منذ عشرات السنين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا حرج على الورثة في أن يقسموا التركة على ما يتراضون عليه، بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وتكون القسمة بينهم كبيع حصصهم إلى بعض، وإذا وقعت القسمة على المراضاة بين الورثة فهي ماضية، لا يحق لأحد الرجوع عنها، ولو حصل بها غبن، ما دام الجميع قد رضوا بها، وكانوا بالغين راشدين، ولا يحق لمن تنازل عن شيء في القسمة برضاه، ودون إكراه أو حياء، أن يرجع هو أو ورثته فيها، قال ابن رشد رحمه الله: “القسمة من العقود اللازمة، فإذا وقعت… بوجه صحيح جائز لزمت” [المقدمات الممهدات:104/3]، وقال الباجي رحمه الله: “وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل، فهو أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عين له، ويتراضوا به من غير تقويم ولا تعديل، فهذه القسمة تجوز في المختلف من الأجناس، ولا قيام فيها لمغبون؛ لأنه لم يأخذ ما صار إليه على أنه على قيمة مقدرة، ولا ذرع مقدر، ولا على أنه مماثل لجميع ما كان له، وإنما أخذه بعينه، على أن يخرج بذلك عن جميع حقه، سواء كان أقل منه أو أكثر، وهذا الضرب أقرب إلى أنه بيع من البيوع” [المنتقى:391/5]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
25/جمادى الآخرة/1436هـ
15/أبريل/2015م