بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2336)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم التنازل المرفق لكم صورة منه، مِن (م)، إلى ولده (ع)، عن كامل المزرعة، بقضاء سوق الثلاثاء ـ زليتن ـ ونص في عقد التنازل المذكور على حضور الشهود؛ للإيجاب والقبول والحيازة والنفاذ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالتنازل المذكور يعدّ هبة، وهو مستوفٍ للشروط الشرعية، من حيث الإيجاب والقبول، والنص على أهلية الواهب، ويبقى أمر التأكد من حيازة الموهوب له للمزرعة المذكورة، في حياة الواهب، فإن حازها في حياته وتصرف فيها تصرف المالك؛ تمت الهبة، وانتقل ملك المزرعة إلى الموهوب له، وإن لم يحزها فعلًا، ويتصرف فيها تصرف المالك حتى مات الواهب؛ بطلت الهبة، وقُسمت المزرعة على الفريضة الشرعية بين الورثة، قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي: “وإن مات الواهب في الصحة قبل قبض الموهوب بطلت الهبة، ولم تخرج من ثلث، ولا غيره، وكانت ميراثًا لورثة الواهب…” [999/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/رجب/1436هـ
26/أبريل/2015م