من يستحق مرتب المتوفَّى؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2339)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ح)، سنة 2014م، وترك أمًّا، وزوجةً، وثلاثة أبناء، وبنتًا، وقد كان المتوفى موظفا في الأمن الخارجي، ومازال مرتبه ينزل في حسابه، ومقداره ألف ومائتان وعشرة دينار، وخمسمائة وسبعة وتسعون درهما (1210.597)، فحدَّد لنا أحد المحامين نصيب كل وارث، حسب الفريضة الشرعية، كما هو مبين بالوثيقة المرفقة، فذهبنا بهذه الوثيقة إلى جهة العمل، فطلبوا منا فتوى بصحة هذه الفريضة من دار الإفتاء، أو ختم الدار على الوثيقة المرفقة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ المرتب النازل في حساب المتوفى قبل وفاته يعتبر ميراثا، ويقسم على الفريضة الشرعية، والفريضة المرفقة مع السؤال صحيحة.
وأما المرتب النازل في حسابه بعد وفاته فلا يعد ميراثا؛ لأن المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته، ويرجع في شأنه وتحديد مستحقيه إلى قانون الجهة المانحة واللوائح المنظمة له، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
08/رجب/1436هـ
27/أبريل/2015م