تحبيس على الأولاد، وتحبيس على الأحفاد
وقف على الذكور دون الإناث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4635)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقةِ تحبيسٍ ما نصه: (حضر لديّ كاتبه ش، وأشهد على نفسه أنه حبس وأبّد ووقف وسرمد على ابنه هـ، بكامل الثلثين الاثنين من كامل السانية، وما بها من شجر على اختلافه الكائنة بالجمعة بزليتن، حبّسها على ابنه هـ المذكور، وبالسانية خمس نخلات شركة ابنة أخيه م بالباقي، حبسها على أبناء ابنه هـ المذكور ثم على أولاده الذكور دون الإناث…)، فما حكم هذا التحبيس؟ علمًا أنّ الابن المذكور لديه أختان وقتَ التحبيس.
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الجزء الأول من الحبس المذكور الذي يخص كاملَ الثلثينِ مِن السانية، يعدُّ مِن الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوعُ من الوقف باطلٌ من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نصّ على بطلان الوقفِ إذا كان على الذكور دون الإناثِ، جاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم (2) لسنة 1435هــ 2014م: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور، عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكورًا وإناثًا”، وأما التحبيس الثاني الذي على أبناء الابن، فهو من الحبس الجائز، وهو صحيحٌ نافذ، قال الصاوي رحمه الله: “... وَأَمَّا بَنُو بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِ بَنِيهِ فَيَصِحُّ وَقْفُهُ اتِّفَاقًا” [حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 4/118].
وأما الحبس الخاص بالابن –الـمُفْتَى ببطلانه –فيقسم على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسُ كأنّه ماتَ في ذلك الوقت، فَمن ماتَ أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، ومن استحقّ شيئًا بعد إجراء الفريضة على النحو المذكورِ، فله التصرفُ في نصيبه بالبيع والهبةِ ونحو ذلك، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
أحمد بن ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//صفر//1443هـ
14//09//2021م