بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4643)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
منذ أكثر من أربع سنوات، كُلّفتُ مِن قبل المجلس التسييري ج كعضو ومندوب للجنة توزيع الأعلاف المدعومة من الدولةِ على المربّين، وقد اتفقتُ مع اللجنة على إضافةِ دينارٍ على كل قنطارٍ، كمقابل خدمات لبعض المصروفاتِ الخاصةِ بالتوزيع والمطبوعات، وقد وصل هذا المبلغ الزائدُ إلى ثلاثة وسبعينَ ألف دينار، وهي مودعةٌ الآن في المصرف، ومِن الصعوبة بمكانٍ إرجاعُها لأصحابها، فما الوجه الشرعي لصرف هذا المبلغ؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الواجب على من ولاّه الله أمرًا، أنْ يكونَ حريصًا على تأديتهِ على أكملِ وجه؛ لأنهُ مؤتمنٌ في ذلك؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:”أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ” [رواه الترمذي:1264]، واللهُ عزّ وجلّ يقول: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء:58]، ولذلك كانَ يجبُ على المسؤولِ واللجنةِ المشرفة أن يدرسُوا مصروفَ هذه الخدماتِ، وما يقابلها من المالِ، ويأخذوا بقدرهِ فقط، إن احتاجُوا إلى ذلك؛ حتى لا يحصل مثل ما حصل، وكذلك كان عليهم إعلام المربين بهذه القيمة الزائدةِ في مقابل الخدمات، أما الآن فيجب عليهم إرجاعُ المال لمستحقيه من المربينَ؛ لأن الحقّ إذا عُلِم صاحبه يجبُ ردّه إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ” [أبوداود: 3561]، فإن تعذرَ ذلك تُصدق به على الفقراء والمساكين، أو ينفقُ في مصالح المسلمين العامة؛ كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، وتعليم العلم ونحو ذلك، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//صفر//1443هـ
20//09//2021م