طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

لا تمضي الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2356)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى (س)، لابنته (ف) بأحد محلاته، وكان ذلك في حضور أحد أفراد العائلة، وهو الابن الأكبر، وبعد وفاة (س)، أخبر الابن الأكبر باقي الورثة بالوصية المذكورة، فقبل الجميع بها، ولم يعارضوها، فهل يحل لها هذا المحل، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية لوارث لا تجوز؛ إلّا إذا أجاز جميع الورثة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أن يشاء الورثة) [سنن الدارقطني:89]، وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها؛ أنه لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت) [موطأ مالك:503].

عليه؛ فإن المحل المذكور يَحلُّ للبنت تملُّكه إذا رضي ووافق جميع الورثة على ما فعله الموصي، وتكون ابتداء عطية منهم، وليست من والدهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/رجب/1436هـ

05/مايو/2015م

                                                      

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق