ما حكم الوصية بالتاليف وسقوط الصلوات وقراءة القرآن؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4712)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في نسخة وثيقة ما نصه: “… أشهدنا على نفسه ع ش أنه أوصى بعد الممات بالثلث من زيتون وأرض ومبنى وكل عامر ودامر وينتسب إليه وفي كل ما يملكه يبذل تواليف وختمات من القرآن الكريم وسقوط صلوات على القبر، وقدر الختمات خمسون ديناراً، وعشرون ديناراً على القبر وباقي الثلث تواليف وزيتون جارية لمن يتلو القرآن، ومن بدل وغيّر فحسبه الله ونعم الوكيل …”، فما حكم تنفيذ هذه الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ اللهَ تعالى قد جعل للمسلم الحقّ في الوصية بثلثِ ماله، إذا لم يكن لوارث؛ ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ) [ابن ماجه:2709]، وإقامة (التاليف) بالمصطلح المتعارف عليه في وقته يعتبرُ مِن أبوابِ الخير، والوصيةُ به صحيحة؛ لأنّه من إطعام الطعام للفقراء والمحتاجين، ولا تنفذ الوصية بالصورة التي ذكرها الموصي فيما يسمى بسقوط الصلاة، ودفع الأجرة على قراءة القرآن؛ لأن سقوط الصلاة لا أصل له، وقراءة القرآن بأجرة لا تجوز؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقْرَءُواْ الْقُرْآنَ، وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ، وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ، وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ، وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ) [أحمد: 15529]، وعلى المتولي للوصيةِ صرف ريعِها نقدًا على الفقراء والمساكينِ والمحتاجين مِن طلبة العلم؛ لأنّ هذا في معنى ما أوصى به المتصدقُ، وهو إطعام الطعام فيما يسمى بـ(التاليف) والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//ربيع الآخر//1443هـ
21//11//2021م