بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2361)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن الورشة التدريبية لصيانة المصحف الشريف، جمعية خيرية، تقوم بصيانة المصاحف في المساجد والكتاتيب وغيرها، وتعليم الراغبين كيفية صيانة المصاحف، بالطريقة العلمية الصحيحة، افتتحنا حتى اليوم حوالي 45 ورشة، وقمنا بتدريب حوالي 1500 شخص، ونريد الآن افتتاح مقر بمنطقة جنزور، فاقترح علينا بعض أهل المنطقة أن نستعمل منارة قديمة جدا، تُعرف بمنارة العريفي، كانت قديما لتحفيظ القرآن، ثم اتخذت مصلى، ولكن هجرت الصلاة بها منذ 2011م؛ بسبب افتتاح مسجد بجانبها، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب اتباع شرط الواقف، وصرف الوقف في مصارفه التي وقف من أجلها ما أمكن؛ قال المواق رحمه الله: “لابد لمتولي النظر في الحبس من مراعاة قصد المحبس واتباع شرطه، إن كان جائزًا، فما خصه المحبس بنوع لا يصرف في غيره” [المعيارالمعرب:152/1].
وبما أن المنارة موقوفة على تحفيظ القرآن، وصيانة المصاحف، والعناية بها، من مكملات تحفيظ القرآن، كما أن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض.
عليه؛ فلا بأس باتخاذ جزء من المنارة بقدر الحاجة في صيانة المصاحف، وإتاحة الفرصة في جزء آخر منها لتعليم القرآن، إن اتسع المكان، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/رجب/1436هـ
05/مايو/2015م