طلب فتوى
البيعالفتاوىالقرضالمعاملات

هل يُرد القرض من ذهب بمثله أم بقيمته؟

هل يُرد القرض من دولار بمثله أم بقيمته؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4730)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

كان على أخي دين يطلبه منه غرماؤه، فأعطته زوجتي سوارَ ذهبٍ وزنه (55) جرامًا عيار (18)، ومبلغ 2000 دولار؛ ليسدد بهما دينه، على أن يرد لها السوار والمبلغ، وكان هذا في سنة 2002م، وبقي هذا الدين حتى توفي ولم يسدده، ونحن الآن بصدد تقسيم تركة أخي، وزوجتي الآن تطلب سوار الذهب والمبلغ الذي أعطته لأخي، فهل يلزم الورثة ردّ المبلغ بالدولار، وكذلك الذهب بنفس الوزن والعيار، أم بالقيمة التي باع بها أخي عند تسديد الدين في ذلك الوقت؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر؛ فإنّ الذي يلزم في هذا الدين ردّ مثله، فيجب على الورثة قبل قسمة التركة أن يردّوا إلى الدائن سواراً بالوزن والعيار الذي دفع إلى المدين، وقدر الدولارات التي استلمها، فهذا هو الواجب في رد الدين وليست القيمة التي تم بها صرف الذهب والدولار في ذلك الوقت، لعموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]، وجاء في المدونة: “… قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنّ رَجُلًا قَالَ لَرَجُلٍ أَقْرِضْنِي دِينَاراً دَرَاهِمْ أَوْ نِصْفَ ديِنَارٍ دَرَاهِمْ أَوْ ثُلُثَ دِينَارٍ دَرَاهِم فَأَعْطَاهُ الدَرَاهِمَ، مَا الّذِي يَقْضِيهِ فِي قَوْلِ مَاِلكٍ؟ قَالَ: يَقْضِيهِ مِثْلَ دَرَاهِمِهِ الّتِي أَخَذَ مِنْهُ رَخَصَتْ أَمْ غَلَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مِثْلَ الَّذِي أُخِذَ ِمنْهُ” [المدونة الكبرى (51/3)]،وقال الدردير رحمه الله: “(وَرَدَّ) الْمُقْتَرِضُ عَلَى الْمُقْرِضِ (مِثْلَهُ) قَدْرًا وَصِفَةً (أَوْ) رَدَّ (عَيْنَهُ: إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ) فِي ذَاتِهِ” [أقرب المسالك: 3/296]، ويمكنهم أن يسددوا الدين بالقيمة – أي بالدينار الليبي – إن رضي الدائن، بسعرٍ جديد يتفقان عليه بشرط أن يتم التقابض في نفس المجلس وقتَ الاتفاق سواء كان سعر السوق أو غيره؛ لأنّ المعاملة تتحول إلى مصارفة، والصرف لا يحلّ فيه التأخير، فقد سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال له: “(لاَ بَأْسَ أَن تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ)” [أبوداود: 3354]، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30//ربيع الآخر//1443هـ

05//12//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق