بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4731)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أسلفتُ زوجي حِلية من الذهب عام 2011م، والآن يريد السداد بقيمتها في ذلك الوقت، فهل يجوز ذلك، أم يجب أن يكون السداد بقيمة الذهب الآن؟ علما أنه هاجرٌ لي منذ ما يقارب السنتين، وقد تزوج عليّ زوجةً أخرى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الأصلَ في قضاء الدَّيْنِ أن يكونَ بردِّ عَيْنِهِ ما لم تتغير، أو بردِّ مثله، فمن اقترض ذهبًا وجب عليه أن يردَّ نَفْسَ الذهبِ أو مثلَه، بنفس وزنه وعياره وصفته، قال الشيخ الدردير: “وَرَدَّ المُقْتَرِضُ عَلَى المُقْرِضِ مِثْلَهُ قَدْراً وَصِفَةً أَوْ رَدَّ عَيْنَهُ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي ذَاتِهِ عِنْدِهُ”] الشرح الصغير3/296[.
فإن رضي الطرفان بقضاء قيمته من النقود فهو صرفٌ يُشترط فيه ثلاثة أمور:
أولا: حلولُ أجَلِ الدَّيْن، إذ لا يجوز صرفُه قبل حلول الأجل.
ثانيا: تحديدُ السعر الذي يرضى به كلاهما، سواء كان سعرَ اليوم أم لا.
ثالثا: سدادُهُ في نفس مجلس الاتفاق قبل أن يفترقا، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ…) إلى أن قال: (فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ)]مسلم: 1587[، فإن لم ترضَ الزوجةُ بالنقودِ أو لم يتفقا على السعر؛ وجب عليه أن يردّ مثلَ الذهب الذي أخذه حيثُ عَلِمَا وزنَه، سواء زاد سعره عن السعر القديم أو نقص، فإن جهلا وزنَه فينبغي أن يقوّم بالهيئة التي كان عليها بسعر الوقت، وتدفع قيمته من النقود التي يرضى بها الطرفان، بشرط أن يتم التقابض في المجلس وقت الاتفاق قبل التفرق.
وعلى الزوج أن يتقيَ الله -سبحانه-في زوجته، ويُحسِنَ عِشرتَها، ويعدلَ بين زوجتيه في النفقة والمبيت، ولا يجوز له أن يهجر زوجته دون سبب شرعي، قال سبحانه: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ]النساء: 19[، وتنصح الزوجة بالصبر ومحاولة الإصلاح، حفاظًا على بيتها من الشقاق والتفرق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30//ربيع الآخر//1443هـ
05//12//2021م