بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (233)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يشترط رؤية الزوجة وهي تزني لإجراء عملية الملاعنة بنفي الولد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن اللعان بنفي النسب أمر له خطورته؛ لأن ثبوت النسب أو نفيه تترتب عليه حقوق وأحكام كثيرة للآخرين، كحقوق الأبوة والبنوة والحجاب والميراث والمحرمية، ولذلك لابد من أن يستند الزوج في نفيه إلى أمر قوي، وليس مجرد شك الزوج في أن الولد ليس له.
ومن الأمور التي يمكن للزوج أن يعتمد عليها في نفي النسب ما يأتي:
1. عدم الوطء بعد الاستبراء بالحيض: وذلك بأن تلد المرأة بعد ستة أشهر فأكثر – وهي أقل مدة الحمل – من حيضتها دون أن يطأها الزوج مطلقاً بعد الحيضة، فله أن يعتمد على ذلك ويلاعن.
2. عدم الوطء بعد الاستبراءبالولادة: وذلك بأن تأتي الزوجة بولد بعد الولادة بستة أشهر فأكثر، والزوج لم يطأها مطلقاً بعد ميلادها الأول، وكذلك لا يحق للزوج اللعان إذا وطئها بعد الولادة الأولى ولو مرة، لاحتمال حصول الحمل من ذلك الوطء.
3. الولادة بعد الوطء بمدة لا يُلحق فيها الولد بالزوج: وذلك بأن تأتي المرأة بولد بعد الوطء بمدة لا يمكن فيها الولد ناشئاً عن ذلك الوطء، إما لقلتها كخمسة أشهر فأقل، وإما لكثرتها كخمس سنين فأكثر، فإن له أن يستند إلى ذلك في نفي الولد عنه باللعان.
فإن لم يعتمد الزوج في نفي الولد الحمل على أمر قوي على نحو ما تقدم، فليس له أن يلاعن.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/رجب/1433هـ
2012/5/26